Risalah Fiqhiah
رسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Fiqhiah
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
مدخلية فيها، ويوجد بعض الموانع مثل التكفير ونحوه.
والغرض هنا بيان أنه هل يوجد في عمومات الأمر بالتقية ما يوجب الإذن في امتثال العبادات عموما على وجه التقية، بحيث لا يحتاج في الدخول في كل عبادة على وجه التقية - امتثالا للأمر المتعلق بتلك العبادة - إلى النص الخاص، لتفيد قاعدة كلية في كون التقية عذرا رافعا لاعتبار ما هو معتبر في العبادات وإن لم يختص اعتباره بحال الاختيار، مثل الدخول في الصلاة مع الوضوء بالنبيذ، أو مع التيمم في السفر بمجرد عزة الماء ولو كان موجودا، أم لا؟.
الذي يمكن الاستدلال به على ذلك أخبار:
الاستدلال على عموم التقية منها: قوله عليه السلام: (التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله) (1).
بناء على أن المراد ترخيص الله سبحانه في كل فعل أو ترك يضطر إليه الانسان في عمله، فنقول - مثلا -: إن الانسان يضطر إلى استعمال النبيذ والمسح على الخفين أو غسل الرجلين في وضوئه وإلى استعمال التراب للتيمم في صلاته وإلى التكفير (2) وترك البسملة وغير ذلك من الأفعال والتروك الممنوعة شرعا في صلاته، فكل ذلك مرخص فيه في العمل، بمعنى ارتفاع المنع الثابت فيها لولا التقية، وإن كان منعا غيريا من جهة التوصل بتركها إلى صحة العمل، وأداء فعله إلى فساد العمل.
والحاصل: أن المراد بالاحلال رفع المنع الثابت في كل ممنوع بحسب حاله من التحريم النفسي، كشرب الخمر، والتحريم الغيري، كالتكفير في الصلاة والمسح على حائل أو استعمال ماء نجس أو مضاف في الوضوء.
Halaman 89
Masukkan nombor halaman antara 1 - 371