Risalah Fiqhiah
رسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Fiqhiah
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
وأما القاضي أولى الناس بالقضاء فالمحكي عن المفيد: النص على أنه إن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، وإن لم يكن فمن النساء (1).
وعن الإسكافي: أولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور، وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد (2).
وفي كلام الصدوقين والرضوي: (إنه يقضي الولي، فإن لم يكن له ولي من الذكور قضى عنه وليه من النساء (3)) ونسب قول المفيد في الدروس إلى ظاهر القدماء والأخبار، واختاره (4) ولعله لاطلاق صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام:
(في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه.
Halaman 215
Masukkan nombor halaman antara 1 - 371