199

Risalah Fiqhiah

رسائل فقهية

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

قال في الذكرى: قال السيد: لا يراد بهذه: الصلاة المندوبة، لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما (1).

أقول: لعل ما ذكره من التوجيه للجمع بينها وبين ما دل على جواز ذلك عن الحي أيضا، مثل ما عن الكليني باسناده إلى محمد بن مروان: (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين، يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك، فيزيده (2) الله ببره وصلته خيرا كثيرا) (3).

نعم احتمال هذه الرواية إرادة عدم قطع البر عنهما بعد الموت بفعل هذه الأفعال عنهما، فيكون قد برهما حيين وميتين، بعيد.

وحكي عن الحسين بن الحسن الطوسي الكوكبي - في كتابه المنسك - (4) باسناده إلى علي بن أبي حمزة: (قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم، تصدق عنه وصل عنه، وذلك أجر آخر بصلتك إياه) (5).

النيابة عن الحي وظاهر الصلاة عن الغير: النيابة عنه، لا فعلها وإهداء الثوب إليه، فيذل على جواز النيابة عن الحي في الصلاة، وإطلاق الصلاة (6) والبر على ذلك يشعر

Halaman 211