Risalah Fiqhiah
رسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Fiqhiah
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
بعد موته عمله، فلا يلحقه ثواب ولا غيره، والذي ذهبنا إليه لا يخالف ذلك وخبرهم هذا يعارض ما رووه عن عائشة (1). ثم ساق أخبارا نبوية تدل على النيابة (2) (3) (انتهى).
وتبعه في جميع ذلك السيد أبو المكارم ابن زهرة في الغنية (4) ثم من بعده الفاضل في المختلف (5) في الجواب عن الآية المتقدمة (6).
مع أن الشهيد في الذكرى حكى عنه أنه قال - فيما يلحق الميت بعد موته -: أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة فبالاجماع، وأما ما عداها فعندنا أنه يصل إليه (7).
توجيه كلام السيد أقول: كأن السيد ومن تبعه أراد بما ذكر من الجواب عن الآية والرواية رد استدلال العامة بهما على نفي وجوب القضاء الذي هو المطلوب، لأن القضاء لا يستلزم الثواب حتى يستكشف انتفاء الملزوم عن انتفاء اللازم، وإلا فشأن السيد أجل من أن تخفى عليه الأخبار الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في انتفاع الميت بما يفعله الأحياء على طريق النيابة أو الهدية.
Halaman 207
Masukkan nombor halaman antara 1 - 371