189

Risalah Fiqhiah

رسائل فقهية

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

ونحوه ولم يكن إقراره مظنة للكذب كان مقبولا، ولما كان بعض الأقارير - بحسب نوعه - لا ظهور له في الصدق لم يعتبره الشارع. كما في الاقرار المتعارف لإقامة رسم القبالة، وكما في إقرار المريض مطلقا أو إذا كان متهما.

ويؤيده: أن بعض الفقهاء قد يحكم بسماع الاقرار وإن تضمن دفع دعوى الغير مستندا إلى عدم كونه متهما، كما في إقرار مالك اللقيط [بعتقه] (1) بعد انفاق الحاكم عليه بإعتاقه قبل ذلك، فإن الشيخ رحمة الله عليه حكم في المبسوط بسماعه، لكونه غير متهم، لأنه لا يريد العبد ولا يريد الثمن (2) فيستمع دعواه وإن تضمنت دفع النفقة عن نفسه.

وليس الغرض ترجيح هذا القول في هذه المسألة، بل الغرض تقريب أن عدم اتهام المخبر في خبره يوجب تقديم قوله، ومرجعه إلى تقديم هذا الظاهر على الأصل، كما في نظائره من ظهور الصحة في فعل المسلم ونحوه من الظواهر.

هذا ولكن الظهور المذكور لا حجية فيه بنفسه حتى يقدم على مقابله من الأصول والقواعد المقررة، بل يحتاج إلى قيام دليل عليه أو استنباطه من أدلة بعض القواعد الأخر.

Halaman 200