Risalah Fiqhiah
رسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Fiqhiah
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
سلم المبيع ولم يقبض الثمن، وصار ضامنا، فالقول قوله (1) لأن الأصل أنه أمين وأنه لا ضمان عليه. ويخالف المسألة الأولى لأن المدعى عليه فيها هو الذي عليه الدين وهو الخصم (2) فإذا جعلنا القول قول الموكل لم نوجب على الوكيل غرامة، وفي المسألة الثانية نوجب غرامة، فكان القول قول الوكيل (انتهى) (3).
والمسألة الأولى نظير ما ذكره المحقق (4) والعلامة (5) - في اختلاف الوكيل والموكل في الثمن - من أن الوكيل ما يدعى عليه بشئ، بل يريد تغريم الموكل.
هذا، لكن المحقق في الشرائع تنظر في الفرق بين المسألتين الذي ذكره في المبسوط (6).
قال في المبسوط: إذا أذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمائة، ثم اختلف هو والموكل، فقال الموكل، اشتريته بثمانين. وقال الوكيل: اشتريته بمائة والعبد يساوي مائة، قيل: فيه قولان.
أحدهما: أنه يقبل قول الوكيل كما يقبل قوله في التسليم والتلف.
والثاني : لا يقبل قوله عليه لأنه يتعلق بغيره.
وكذلك كل ما اختلفا فيه مما يتعلق بحق غيرهما من بائع أو مشتر، أو صاحب حق، فإنه على قولين، والأول أصح... (7) (انتهى).
معنى الملكية في موضوع القاعدة ثم إن معنى الملك - في الموضوع (8) - إما أن يكون هي السلطنة المستقلة،
Halaman 190
Masukkan nombor halaman antara 1 - 371