Risalah Fiqhiah
رسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Fiqhiah
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
رد كلام الشيخ ويرده: أن معنى ما ذكرنا نفوذ الاقرار بالطلاق المقيد بالصحة بالنسبة إلى بعض أحكامه وهي البينونة، دون بعض آخر مثل الإرث، لا الحكم بوقوع الطلاق في حال المرض.
فالظاهر أن مستند الشيخ قدس سره عموم نفوذ إقرار المقر على ما (1) ملكه ولو في الزمان الماضي، لا عدم جواز التفكيك في الاقرار بين القيد والمقيد.
وممن يظهر منه عموم القاعدة لما بعد زوال ملك التصرف فخر الدين في الإيضاح - في مسألة اختلاف الولي والمولى عليه بعد الكمال - حيث رجح قول الولي وقال: إن الأقوى أن كل من يلزم فعله غيره يمضي (2) إقراره بذلك [الفعل] عليه (3).
الاحتمالات في معنى (ملك الشئ) وما أبعد ما بين هذا، وما سيأتي منه من عدم نفوذ إقرار الزوج بالرجعة في العدة، وأن اعتباره من حيث كونه إنشاء لها لا إخبارا عنها (4).
ثم معنى (ملك الشئ) يحتمل أن يكون هي السلطنة المطلقة بأن يكون مستقلا فيه، لا يزاحمه فيه أحد، فيختص بالمالك الأصيل والولي الاجباري.
ويحتمل أن يراد به مجرد القدرة على التصرف، فيشمل الوكيل والعبد المأذون، الاحتمالات في (ملك الاقرار به) وهذا هو الظاهر من موارد ذكر هذه القضية في كلماتهم.
والمراد ب (ملك الاقرار) إذا كان أصيلا واضح، وإن كان غير أصيل
Halaman 187
Masukkan nombor halaman antara 1 - 371