Risalah Fiqhiah
رسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Fiqhiah
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
[كلمات الفقهاء في القاعدة] وينبغي أولا ذكر كلمات من ذكرها بعينها أو بما يرادفها، ثم نتبعه بذكر مرادهم منها بمقتضى ظاهرها، أو بمعونة قرينة استدلالهم بها في الموارد الخاصة، فنقول - مستعينا بالله -:
كلام الشيخ الطوسي قال شيخ الطائفة قدس سره في مسألة إقرار العبد المأذون في التجارة (1): وإن كان - يعني المال المقر به - يتعلق بالتجارة، مثل ثمن البيع وأرش المعيب وما أشبه ذلك، فإنه يقبل إقراره، لأنه من ملك شيئا ملك الاقرار به، إلا أنه ينظر فيه، فإن كان الاقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل، وقضي (2) منه، وإن كان أكثر الفاضل في ذمته يتبع به إذا أعتق (3) (انتهى).
تقرير ابن إدريس لكلام الشيخ وحكى هذا عنه الحلي في السرائر ساكتا عليه (4) مع أن دأب الحلي بعدم المسامحة فيما لا يرتضيه.
كلام القاضي وعن القاضي في المهذب: أنه إذا أقر المريض المكاتب لعبده في حال
Halaman 180
Masukkan nombor halaman antara 1 - 371