Risalah Fiqhiah
رسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Fiqhiah
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
رسول الله صلى الله عليه وآله قال كذا، فهو اكتفاء بمجرد الاحتمال ولا يحتاج إلى قيد (البلوغ). وكذا لو علمنا أنه استند في ذلك إلى قاعدة عقلية، فإن (البلوغ) منصرف إلى غير ذلك.
استحقاق الثواب على مقدمة الواجب ومن ذلك يظهر أن ما حكي من حكم الغزالي باستحقاق الثواب على فعل مقدمة الواجب (1) لا يصير منشأ للتسامح، لأن الظاهر عدم استناده في ذلك إلا إلى قاعدة عقلية، مثل تحسين العقل للاقدام على تهيئة مقدمات الواجب ونحو ذلك.
ومنه يظهر ما فيما ذكره المحقق القمي قدس سره في القوانين: من إمكان كون ذلك منشأ للتسامح (2). وأضعف من ذلك ما ذكره في حاشية منه على هذا الكلام:
من أن القول بالاستحباب في مثل المقام يستلزم تسديس الأحكام (3).
السادس إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح أن المشهور إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليله، ولا إشكال فيه بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط. وأما بناء على الاستناد إلى الأخبار:
فلا بد من تنقيح المناط بين الاستحباب والكراهة، وإلا فموارد الأخبار ظاهر الاختصاص بالفعل المستحب، فلا يشمل ترك المكروه، إلا أن يدعي عموم لفظ (الفضيلة) في النبوي، بل عموم لفظ (الشئ) في غيره للفعل والترك، فتأمل، مضافا إلى ظاهر إجماع الذكرى.
Halaman 160
Masukkan nombor halaman antara 1 - 371