Risalah Fiqhiah
رسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Fiqhiah
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
المفيد والحلي المتقدم ذكرهما (1) - دال على عدم اعتبارها.
وأما الصدوقان فهما وإن لم يفسرا العدالة، إلا أن كلامهما المتقدم (2) من أنه (لا يصلى إلا خلف رجلين [أحدهما من تثق بدينه وورعه وأمانته، والآخر من تتقي سيفه وسوطه] (3)) ظاهر في عدم اعتبار المروة في العدالة، بناء على أن اعتبار العدالة في الإمام متفق عليه.
نعم، قد أخذ القاضي (الستر) و (العفاف) في العدالة (4) بناء على ما سيأتي (5) من أنه لا يبعد استظهار اعتبار المروة من هذين اللفظين. وذكر في الجامع أن العدل الذي يقبل شهادته، هو البالغ العاقل المسلم العفيف الفعلي المجتنب عن القبائح الساتر لنفسه (6) فإن جعلنا الموصول (7) صفة تقييدية كانت العفة - التي عرفت إمكان استظهار المروة منها - مأخوذة في عدالة الشاهد دون عدالة الإمام ومستحق الزكاة، وإلا كانت مأخوذة في مطلق العدالة.
وممن لا يعتبر المروة في العدالة المحقق في الشرائع (9)، وتبعه العلامة في الإرشاد (10) وولده في موضع من الإيضاح (11).
Halaman 18
Masukkan nombor halaman antara 1 - 371