Risalah Fikah
رسائل فقهية (مخطوط)
Genre-genre
بل مطلق الملبوس في أنه من المأكول أو من غيره لم تجز الصلاة فيه على الأصح نعم لو شك فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها أنها من المأكول أو من غيره صحت الصلاة فيه عليه الأصح ولا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات التي لا لحم لها وإن كان الأحوط في مثل الشمع الاجتناب كما أنه لا بأس باللباس بل الساتر المتخذ من وبر الخز الخالص مما تجوز الصلاة فيه بل الأقوى ذلك في جلده أيضا والأقوى أن منه ما في أيدي التجار الآن مما هو مسمى به بل يقوى أن منه كلب الماء والقندس أيضا أما المغشوش بوبر الثعالب والأرانب منه فضلا عن غيرهما مما لا تجوز الصلاة فيه فالأصح عدم الجواز ومنه يعلم عدم الجواز بوبر الثعالب والأرانب الخالص فضلا عن جلودها أما السنجاب فالأقوى جواز الصلاة في دبره وجلده بخلاف الفنك والسمور والحواصل الخوارزمية التي هي من سباع الطير ولها حواصل عظيمة فإن الأصح والأحوط عدم جواز الصلاة في شئ منها جلدا ووبرا الرابع أن لا يكون بل ومطلق اللباس ولو حليا كالخاتم ونحوه من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها بل الأحوط والأقوى اجتناب الملحم به بل والمذهب بالتمويه والطلى والمزج أو نحو ذلك نعم لا بأس بالمحمول منه سواء كان مسكوكا أو لا متخذا للنفقة أو لا كما أنه لا بأس بشد الأسنان به بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه الخامس أن لا يكون بل مطلق اللباس عدا ما لا تتم به الصلاة حريرا محضا للرجال بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا نعم لا بأس به في الضرورة كالبرد ونحوه حتى في الصلاة مع فرض تحققها حالها أيضا وفي الحرب كذلك أيضا وإن أمكنه نزعه قدر الصلاة حالها من غير فرق بين ما كان منه تحت الدرع وغيره لكن الأولى والأحوط لبس غيره معه مما تجوز الصلاة فيه في الحالين وكذا لا بأس به للنساء و لو في الصلاة على الأصح بل والخنثى المشكل على الأقوى ولا بما لا تتم الصلاة فيه لمستوى الخلقة لصغره كالتكة والقلنسوة ونحوهما مما يندرج في اسم ملبوس كذلك وإن خرج عن
Halaman 78