Risalah Fikah
رسائل فقهية (مخطوط)
Genre-genre
إذا كان بحيث تقع منه نية القربة ولو تقطن الغافل المزبور في الأثناء ولم يتبين له الوقت استأنف والأحوط له اتمام ما في يده ثم الإعادة ويجب الترتيب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فمن تركه عمدا ولو جهلا بالحكم أعاد ما قدمه أما الساهي فلا يعيد إذا كان قد وقع في الوقت المشترك ولو ذكر في الأثناء عدل بنيته وإن كان ما وقع منه في وقت الاختصاص في وجه إلا أن الأحوط إن لم يكن الأقوى الإعادة بعد الاتمام وإنما يصح له العدول إذا لم يتجاوز محله بأن يكون قد ركع في رابعة العشاء مثلا والمنسي المغرب ولا عدول بعد الفراغ في متساوي العدد فضلا عن غيره وكذلك الحكم فيما يجب فيه الترتيب من الفوائت أما العدول من الحاضرة إلى الفائتة فغير واجب نعم هو جايز بل مستحب والأفضل له صلاة كل فريضة في أول وقت فضيلتها إلا عصري الجمعة وعرفة فيعجلهما فيهما بعد الظهر وعشائي من أفاض من عرفات فيؤخرهما إلى المزدلفة ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه ومن خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليتبرد بها ومن لم يكن له اقبال يؤخر الفرض إلى حصوله لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك عادة ومن كان منتظرا للجماعة يؤخرها إلى حصولها إذا لم يقتض ذلك الافراط في التأخير بحيث يكون مضيعا للصلاة والصائم الذي تتوق نفسه إلى الافطار يؤخرها إلى ما بعده وكذا من كان له أحد ينتظره والمستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إذا أرادت جمعهما مع العصر والعشاء بغسل واحد والمربية للصبي تؤخر الظهرين إلى آخر الوقت لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد للثوب ويؤخر أيضا ذوو الأعذار ولو لغيم ونحوه مع رجاء زوال العذر في آخر الوقت ومدافع الأخبثين بل كل ممنوع بنحو ذلك والمتنفل يؤخر الفرض للنافلة والمسافر المستوفز ومن كان عليه قضاء يؤخر إلى حصول الضيق ولا يجب التأخير في شئ من ذلك على الأصح ويكره الشروع في النوافل المبتدئة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر دون ذوات الأسباب كالزيارة والطواف والحاجة ونحوها ودون اتمام المبتدئة لو كان متلبسا بها ودخل وقت الكراهية والله أعلم المقدمة الثانية في القبلة وفيها مباحث المبحث الأول في ماهيتها وكيفية استقبالها وهي المكان الواقع
Halaman 72