Risalah Fikah
رسائل فقهية (مخطوط)
Genre-genre
هذا الفرد وأحوط منه اختيارها السبع في كل دور والأحوط الأقوى وضع العدد في أول الدم ما لم يحصل مرجح لغيره كما أن الأقوى بنادرتها للعمل بالتحييز المزبور بمجرد تجاوز الدم العشرة من غير انتظار لتمام الثلثين وإن كن لو حصل لها تميز بعد ذلك في ضمن كل شهر مع استمرار الدم عملت عليه وتداركت ما مضى وأما ذات العادة وقتا وعددا فحيضها أيام عادتها فإن اجتمع لها مع العادة تميز وكان معاوضا بحيث يستلزم حيضية كل منهما نفي الآخر كان العمل على العادة على الأصح وإن كان حصول عادتها من التميز أما مع عدم المعاوضة بأن أمكن حيضية الجميع لعدم التجاوز عن العشر أو لفصل أقل الطهر فالأقوى التحيض بالكل والمضطربة المسماة بالمتحيرة وهي الناسية للعادة وقتا وعددا على وجه لم تحفظ منهما شيئا أصلا ولو مجملا فحكمها التميز على الوجه المزبور فإن لم يكن فالتخيير المزبور والأحوط اختيارها السبع في كل شهر السابع في مسائل ممددة الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عدد أو وقتا فرات ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا تحيضت به والغت الوقت من غير فرق بين ما كان بصفة الحيض أو لم يكن كما لا فرق في التقدم بين اليوم واليومين وغيرهما نعم قد سمعت أن الأحوط بل الأقوى عدم تحيضها بمجرد الروية إذا كان المتقدم بما لا يسامح فيه في العادة بخلاف نحو اليوم واليومين وكان الدم غير جامع بل تنتظر مراعية لحكم الاستحاضة حتى يستمر الدم ثلاثة أيام الثانية إذا رأت دما قبل العادة واستمر في تمام العادة ولم يتجاوز العشرة كان الكل حيضا بل وكذا لو تخلل يناض بعد احراز أقل الحيض في الأول أما لو كان يوم أو يومان ثم فصلى بياض لم يحكم بالحيضية وإن كان في العادة فضلا عن غيرها لاشتراط سبق أقل الحيض في الحكم بحيضية ذلك وكذا الكلام لو رأت وقت العادة وبعدها بل وكذا لو رأت قبل العادة وفيها وبعدها ولم يتجاوز المجموع العشرة أما مع التجاوز فالحيض العادة والطرفان استحاضة الثالثة لو كانت عادتها في كل شهر مرة وجدة عددا معينا تعيين الوقت مع ذلك أولا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة أو أزيد ولم يتجاوز العشرة وقد فصل أقل الطهر كان ذلك حيضا مستأنفا ولو تجاوز الدم العشر تحيضت بقدر
Halaman 8