Risalah Fikah
رسائل فقهية (مخطوط)
Genre-genre
الطهارة والبناء من غير عسر وحرج تطهرا وبنيا والأولى لهما فعل ذلك بعد اتمام صلاتهما بالوضوء الأول بل هو الأحوط خصوصا في المسلوس وإن لم يتمكنا كذلك لتوالي حدثهما توضأ عند كل صلاة ولا يؤخراها عنه والأولى ملاحظة زمان الخفة وكذا الحال في غيرهما من مسلوس الريح والنوم على الأقوى ويجب على المسلوس الاستظهار بمنع تعدي النجاسة بأن يصنع خريطة أو كيسا أو غيرهما وإن كان الأولى والأحوط الكيس والظاهر عدم وجوب تغييره لكل صلاة وإن كان هو الأحوط ويقوى في النظر أن المسلوس الذي يتوالى تقطير بوله بحكم المطهر بالنسبة إلى غير الصلاة كمس كتابة القرآن وصلاة النوافل فلا ينتقض وضوئه بما يخرج بداء سلسه نعم ينتقض ببوله الخارج على مقتضى الطبيعة ويمكن الحاق وغيره به في ذلك لكن الاحتياط باجتناب مس الكتابة مثلا وتجديد الطهارة عند كل ركعتين من النافلة لا ينبغي تركه وعلى كل حال فلا ينقض الوضوء غير ما عرفت وما تعرفه من الحدث الأكبر دون المذي على الأصح والودي بالمهملة والمعجمة وتقليم الظفر وحلق الشعر وغير ذلك مما هو ناقض عند غيرنا نعم لا بأس باستحباب تجديد الوضوء بالأولين وبالضحك في الصلاة والكذب والظلم والاكثار من الشعر الباطل وبالرعاف والقئ والتخليل المسيل للدم ومس باطن الدبر والإحليل ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والتقبيل بشهوة ومس الفرج والقضيب البحث السادس فيما يجب الوضوء له ويستحب وسننه الوضوء لا يجب لنفسه بل يجب للصلاة الواجبة واستدامته لأجزائها المنسية والركعات الاحتياطية ويجب لسجود السهو والطواف الواجب ولو لأنه جزء حج مندوب أو عمرة كذلك وبالنذر وشبهه والواجب بيمين ونحوه من مس كتابة اسم الله وصفاته الخاصة على الأصح وكتابة القرآن حتى الد والتشديد من غير فرق بين اسم فرعون وقارون وغيرهما وأما أسماء الأنبياء والأوصياء والملائكة فله مسها ما لم تدخل في القرآن وإن كان الأولى بل الأحوط في الأولين تركه مع قصد المسمى والألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب دون الأمس ومع الاشتباه فلا بأس والأولى الاجتناب ولا فرق في الكتابة بين أن تكون بمداد وبحفر أو بتطريز أو بغيرها بل المدار على اسم القرآنية واسم الله كيفما تكون
Halaman 39