Risalah Fikah
رسائل فقهية (مخطوط)
Genre-genre
منكوس فلو نكس بطل وضوئه إلا إذا كان يسيرا بحيث لا يعد أنه غسل منكوسا كما يصنعه غيرنا ولو رد الماء منكوسا ولكن نوري الغسل من الأعلى برجوعه جاز ولو وضع وجهه في حوض مثلا نوى البدءة بالغسل من الأعلى والأحوط لم ذلك أن لم يكن الأقوى فيما لو أسد الماء على وجهه بحيث وقع على الأعلى وغيره دفعة ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية أما ما دخل منها في حد الوجه فإنه يجب غسله بدلا عما أحاط به من البشرة لكن الواجب غسل الظاهر منه فلا يجب بل لا يجزي البحث عن الشعر المستور بالشعر فضلا عن البشرة المستورة به وإن كانت مرئية بين خلال الشعر من غير فرق في ذلك بين الخفيف والكثيف بعد صدق اسم الإحاطة وإن كان التخليل في الأول أحوط أما إذا لم يصدق معه اسم الإحاطة لتباعد منابت الشعر فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب غسل البشرة ولو كانت بقعة في وسط اللحية ونبت الشعر دائر عليها فالأحوط غسلها مع الشعر كما أنه كذلك في المستور باسترسال الشارب بل واعنفقة ولو نبتت للمرأة لحية جرى عليها حكم لحية الرجل كما أن حكم الهدب والحاجب والعنفقة حكم غيرها أيضا ولا بد من غسل شئ من باطن الأنف ونحوه مقدمة للظاهر ومطبق الشفتين من الظاهر وأما اليدان فالواجب غسله من المرفقين وهما مجمع عظمي الذراع والعضد مدخلا لهما فيهما بل لا بد من غسل شئ من العضد مقدمة ويجب البدئة بالأعلى على حسب ما سمعته في الوجه وكذا عدم النكس ومن قطعت بعض يديه غسل ما بقي من المرفق وما معه ولو قطعت من المرفق بحيث لم يبق منه شئ سقط وجوب الغسل والأولى له غسل تمام العضد ح ولو كان له ذراعان دون المرفق أو فيه أو أصابع زائدة أو لحم نابت أو غير ذلك وجب غسل الجميع دون ما لو كان شئ من ذلك فوق المرفق وإن تدلى إلى تحت وكذلك ما كان في الوجه بالنسبة إلى الخارج عن حدوده والداخل فيه ولو كان له يد أخرى مستقلة فإن علم زيادتها وأن الأصلية غيرها لم يجيب غسلها والأوجب بل الظاهر الاجراء حكم الأصيلة على كل منهما فيجزي المسح بأحدهما وإن كان الأحوط المسح بهما والأحوط إن لم يكن الأقوى وجوب غسل الشعر ههنا مع البشرة والوسخ تحت الأظفار لا تجب إزالته إلا إذا
Halaman 30