Risalah Fikah
رسائل فقهية (مخطوط)
Genre-genre
أما إذا كان نافلة أو موسعا يجوز له ابطاله فإنه يصح غسله دون صومه وكذا لو نواه بالمكث أو الخروج ولو ارتمس في المغصوب مثلا ناسيا للصوم صح صومه دون غسله والناسي للصوم والغصب يصحان معا منه وغير المعذور من الجاهل كالعامد السادس ايصال الغبار ولو بتمكينه من الوصول لعدم التحفظ ونحوه من غير فرق بين غبار الدقيق وغيره كما لا فرق بين الغليظ وغيره على الأقوى نعم لا بأس بما يعسر التحرز عنه وكذا لا فرق على الأقوى بين كونه نفسه مثيرا له بكنس ونحوه وبين غيره حتى الهواء إذا ترك التحفظ منه حتى وصل إلى المحل الذي يفطر به الصائم نعم لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو تخيل عدم الوصول أو القهر إلا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ثم ابتلعه ولو خرج الغبار بنخامته أو بصاقه لم يحك بمجرده بالافطار ما لم يعلم ايصاله إياه على الوجه المنهي عنه والأقوى الحاق دخان التنباك ونحوه به في الافساد السابع تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر من غير فرق بين شهر رمضان وقضائه وبين غيرهما من الواجب المعين والموسع بل والندب في وجه قوي وإن كان الأقوى خلافه بل الأقوى البطلان بالاصباح جنبا وإن لم يكن عن عمد في قضاء شهر رمضان بل الأحوط الحاق مطلق الواجب الغير المعين به وإن كان الأقوى خلافه فيه فضلا عن الندب كما أن أقوى عدم بطلان التتابع به في صوم الكفارة مثلا على كل حال بل الأقوى أيضا بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا حتى مضى عليه يوم أو أيام بل يقوى كون غسل الحيض والنفاس كذلك كما يقوى الحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به ومن البقاء عمدا احداث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ولو وسع الأخير خاصة عصى وصح الصوم المعين والأحوط القضاء ولو ظن السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شئ إذا كان مع المراعاة أما مع عدمها فعليه القضاء كما ستعرف ذلك في نظائره أيضا انشاء الله وتارك التيمم لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ولو لضيق الوقت حتى يصبح كتارك الغسل بل الأحوط والأقوى وجوب البقاء معه مستيقظا حتى يصبح فيه وكذا كل ما يصح فيه الصوم بالتيمم عوضا عن الغسل ولو يتقظ بعد الصبح محتلما
Halaman 164