Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادها، كشكه في سابقه وهو في لاحقه.
ولو شك في السجود أو التشهد وقد قام لم يلتفت، ولو قعد ساهيا تدارك، ولو كان يصلي جالسا في الثالثة (1) وشك في سجود الثانية أو التشهد تدارك. ولو تيقن ترك السجدة الثانية رجع وقعد ثم سجد إن لم يكن جلس قبل ولو للاستراحة.
ولو كان في التشهد وشك في السجود أتى به وأعاد التشهد، والشك في أفعال الثانية والأولتين كغيرهما.
وصور الاحتياط سبع:
الأولى: بين الاثنتين والثلاث.
الثانية: بين الثلاث والأربع، والبناء على الأكثر ، والاحتياط بركعة من قيام، أو بضعفها (2) من قعود.
الثالثة: بين الاثنتين والأربع فالأكثر. والاحتياط بركعتين من قيام.
الرابعة: بين الاثنتين والثلاث والأربع، والاحتياط بثلاث مفصولة.
الخامسة: بين الأربع والخمس، فإن كان قائما قعد، وهو كبين الثلاث والأربع، وإن كان جالسا فالمرغمتان.
السادسة: بين الثلاث والخمس قائما فيجلس، وهو كبين الاثنتين والأربع.
السابعة: بن الثلاث والأربع والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بثلاث مفصولة.
ومتى خالط الشك الأولتين، اشترط كما السجدتين. وبين الثلاث والخمس، وبين الثلاث والأربع والخمس لا يسلم إلا في حالة القيام. وبين الأربع والخمس يسلم فيه وفي الجلوس خاصة. وبين الثلاث والست، أو الأربع والست، أو (2) في " ق ": ضعفها.
Halaman 107
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398