Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
هذا المنع إلى الأرض، لأنها ليست مغصوبة، وليس كذلك لو كان التراب أو الرمل من مباح، بل يلزمه أجرة ناقله خاصة.
السادسة: هذا المتصرف قد قلنا إنه يلزمه أجرة من استعمله ورد ما أخذه من آلة أو تراب أو استحلال أهله، ولا فرق بين أن يقيم في ذلك الموضع أو يرحل عنه، وإذا أخبر أهل الموضع بذلك لم يلزمهم قبول قوله إلا أن يبينه، لأنه إقرار في حقهم، والتكليف بذلك لازم له دونهم، مسألة - 15 - ما يقول مولانا - تابع الله أيامه العلى والغبطة - في إنسان زرع أرض قول لم يستأذنهم، فيها، لأنه قد جرت عادة أهل تلك البلد بأن يزرعون مزارع حنطة ليدفعوا إلى أهلها شيئا من حاصلها، إلا أنه زرعها بنية الغصب، وشركه في ذلك جماعة، وولى بذر تلك المزارع وجذاذها، ودفع إلى أهل الأرض قسطهم وإلى الزرع قسطهم، فما يلزمه إلا؟ لو كان قد أبر نفسه بشئ أو ظن أنه لم يتحرر من ذلك الزرع والأصل التحرر أو عدمه مع طول المدة واشتبه عليه وقد طالت مدة ذلك ولا بقي يعرف أهل الأرض ولا الزراع، فهل تقبل توبته هل ذلك أم لا؟
الجواب: في الخبر النبوي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1).
وإزالة الضرر المظنون عن النفس واجب، فإذا حصل له هذا الظن، فالاحتياط أن يعتمد إلى كل من يظن إن خاف عليه ويستحله: إما بعوض، أو بمنة مجانا، وتصح توبته مع ذلك.
ولا فرق بين طول المدة وقصرها.
والأصل هو التحرر وعدم الحيف في أهل الورع والفتوى، وعدمه في من ليس كذلك.
Halaman 426
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398