356

Risalah Sepuluh

الرسائل العشر

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1409 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ومباحة مع العذر.

الثانية: المنفرد هل يجوز له أن يدخل مع الجماعة؟ وجوابه لا والفرق نصهم على المنفرد إذا دخل في صلاته بنية الانفراد، ثم أحرم إمام الأصل قطع صلاته ودخل معه، ولو كان غير إمام الأصل حول نيته فلو كان هناك طريق إلى جواز دخول المنفرد للما قطع الصلاة في موضع وحول نيته إلى النقل في موضع، مع وجوب الاستدامة وتحريم قطع الصلاة، المسألة الثالثة؟ يجب أن يقصد في الصلاة على محمد وآله المعصومين. قال الشيخ في المبسوط، ولو قصد مجموع الذرية بطلت صلاته. قال فخر المحققين:

وأما التسليم عن يمينه وشماله، فينوي به من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الجن والإنس (1). والحمد لله وحده، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله.

Halaman 400