Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولأصالة البراءة ولأن العذر من المجني عليه.
مسألة - 176 قاتل العمد عليه كفارة، فلو فرض إنه كان قد صام أقل من شهر ويوم ثم قتل، فهل يجب على الولي الصوم عنه أم لا؟ وعلى تقدير عدم الوجوب إذا قلنا يستأجر عنه، فهل يبني الولي أو الأجير من موضع القطع أم لا؟
الجواب: قاتل العمد يجب عليه الصوم مع الحياة: إما بالعفو على مال، أو مطلقا، أو جهرية أو خفاية وقيل: قصاصا، قال في المبسوط: تسقط (1)، وتبعه ابن إدريس قال العلامة: بل يجب في ماله (2) وتبعه فخر المحققين في الإيضاح (3).
وتردد المحقق (4).
فإذا فرضنا أنه قتل في أثناء الصوم، فإن قلنا بالسقوط فلا بحث في السقوط هنا، وإن قلنا بوجوبها في ماله جاز للولي أن يصوم وأن يستأجر لما بقي ولا يجب الاستئناف لأنه معذور في انقطاع التتابع.
ولكن إن كان القصاص بعد صيام شيئا من الثاني لم يجب التتابع فيما بقي، وإن كان في الشهر الأول فهل تجب المبادرة إلى ما يحصل به التتابع؟ فيه احتمالان أظهرهما: نعم، مسألة - 177 - لو شهدوا عليه بزنا أو بقذف، فاستوفي منه الحد ثم رجعوا فهل يرجع عليهم بشئ أم لا؟ فإن المشهود عليه قد يموت أو يؤثر في بدنه تأثير مضمون، الجواب: إذا رجع الشاهد ضمن ما يتلف بشهادته،
Halaman 392
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398