Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
مسألة - 141 إنسان أوصى لإنسان بمائة درهم مثلا، فقال للوصي: إن اعتازت أولادي إلى شئ من النفقة أخرج منها عليهم، فهل تصح هذه الوصية أم لا؟
الجواب: لا تصح هذه الوصية، إما لتوقفها على الشرط، أو للجهل يقدر الاستحقاق، لعدم العلم بالقدر المعوز.
مسألة - 142 لو أوصى بعتق عبده مثلا وله مال غائب بقدره مرتين عتق ثلاثة معجلا، فالنفقة في مدة التربص على الورثة، فإذا حصل المال الغائب وعتق بأجمعه فهل للورثة الرجوع على ذلك المعتق إذا لم يتبرعوا به؟
الجواب؟ نعم لظهور العتق بالموت وأصالة براءة ذمة الوارث من وجوب الإنفاق على ملك غيره.
مسألة - 143 - إذا أوصى بإخراج زيتون في صلاة وهو يخرج من الثلث، وكان الزيتون غير مثمر، فأخر الوصي حتى أثمر الزيتون، فالثمر لمن يكون؟ فهل فرق بين التأخير الاختياري والاضطراري؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب: الثمرة للوارث، ولا فرق في التأخير بين الاختيار والاضطرار إلا في الإثم حصول التفسيق بالتأخير.
مسألة - 144 إنسان أوصى برأس معزى مثلا أن يطعم عليه عند موته وتعذر ذبحه على القبر، فهل يجوز أن يذبحه أين أراد ويطعمه أصحاب البقعة أو يتعين ذبحه في بلد الميت؟ ولو رأى الوصي أن ذبحه في غير بلد الميت أصلح لكثرة العلماء، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: إذا علم أن قصده ذبحه وإطعامه حال الموت والعادة قاضية به لم يجز خلافه، فإن تعذر بنوع من الأعذار حتى فإن سقط وكان الموصى به للورثة.
واعلم أن في بعض البلاد قد جرت عادتهم بأن يذبحوا ويطعموا الحاضرين للصلاة التعزية، ويفعلون ذلك قبل الدفن.
Halaman 382
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398