Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
عليه الإرسال " فإن لم يحل فهل يجب عليه ثانيا أم لا؟
الجواب: يصنع بالنتاج ما يصنع بالأصل. ولو لم يحل لم يجب شئ كما لو أزلقت.
مسألة - 92 - إنسان أوصى بحجة نذر ولم يعلم الوصي هل هو حج تمتع أو قران أو إفراد؟ هل يكون بدل مخيرا أم لا؟
الجواب: إن علم بالقرائن إرادة أحد الأنواع صرف إليه، كالعوام من سعة العراق، فلا يعرفون سوى التمتع وإن كان غير ذلك وتبرع الوارث بالتمتع أجزأ، وإلا أجزأ حجه مفردة.
مسألة - 93 - قولهم في فاقد الهدي " لو لم يصم الثلاثة في ذي الحجة تعين الهدي في القابل " فهل هذا كان مختارا أو مضطرا أو مطلقا؟
الجواب: مطلقا، عملا بعموم اللفظ.
مسألة - 94 - ولو عجز عن الهدي ووجد الثمن خلفه عند ثقة، فلو لم يجد فهل يصبر إلى القابل ويتعين الهدي أو ينتقل فرضه إلى الصوم؟
وقولهم " ولو أقام بمكة انتظر وصول أهله ومضي شهر " فهل لو نرى الإقامة عشرا أو كان كثير السفر يكون كما ذكر أم لا؟
الجواب؟ بل يصبر إلى القابل لتعين الهدي الهدي بعد عام الحج أبدا. ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين، ولا تصدق الإقامة إلا مع نية العشرة، لكن قيل:
هذا الانتظار على سبيل الاستحباب، فيجزئ الصوم قيل ذلك.
والأقوى التأخير إلى أحد النصابين، ولا يكفي كونه كثير السفر، لأنه ليس بمقيم، وإن كان حكمه حكم المقيم في غير هذا الموضع لاختصاصه بالنص.
مسألة - 95 - لو أفاض من عرفات عامدا عالما ولم يعد لزمه بدنة، فهل يلزمه بنفس الخروج أو لزومها مشروط بخروج النهار؟ فلو أخرج الفدية ثم عاد
Halaman 366
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398