309

Risalah Sepuluh

الرسائل العشر

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1409 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ما يخيل للرائي بأنه قد أعرض عن الصلاة.

والحركات الخفيفة كحركة الأصابع بعدد التسبيحات والمرات في قراءة السور لا يضر، إنما يبطل الفعل الكثير إذا توالى، فلو تقسم في الركعات لم يضر، كما لو خطا في كل ركعة خطوة، مسألة - 39 - لو كان الإنسان قادرا على حركة ما، ولكنه قادر على أن يستأجر إنسانا يقيمه للقراءة وينزله إلى الركوع والسجود لأنه كالحجر، فهل يجب عليه الاستئجار أم لا؟

الجواب: نعم يجب عليه الاستئجار كذلك.

مسألة - 40 - لو استؤجر على صلاة رباعية، ثم لزمه احتياطا، فهل يستحق الأجرة بكمالها أو يتوقف على صلاة الاحتياط.

الجواب: بل يتوقف على صلاة الاحتياط، لجواز كونها جزءا.

مسألة - 41 - لو شرع في نافلة ثم ذكر أن عليه قضاء قطع النافلة، ولو كان في فريضة عدل مع الإمكان وجوبا أو ندبا، فلو كان في صلاة مادة هل يعدل أم لا؟ وهل فرق أن ينوي الوجوب أو الندب، فإنه مخير بالنسبة إلى الإعادة.

الجواب: بل يجب القطع واستئناف القضاء، ولا يجوز له العدول إلى القضاء لأن الواجب لا يبنى على الندب.

مسألة - 42 - قولهم " ويجوز قطعا الصلاة لفوات غريم أو تردي طفل " فلو كان الوقت ضيقا هل يتم مصليا أو يقطع؟

الجواب: إنما يجوز قطع الصلاة في المواضع المذكورة مع سعة الوقت مسألة - 43 - لو شرع في نافلة أداءا، فذكر أن عليه نافلة قضاء هل يعدل أم لا؟

الجواب: لا مانع من الجواز، فيبقى المكلف على التخيير.

مسألة - 44 - لو شك في تكبيرات تسبيح الزهراء عليها السلام أو التحميد أو التسبيح هل

Halaman 353