Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الجواب: نعم حتى في تقدم الصوم وتفريق الأطفال من غير استثناء شئ.
مسألة - 28 - لو اعتقد قول " سمع الله لمن حمده " عند كل انتصاب من ركوع الكسوف أنه مندوب هل يبطل أم لا: وكذا لو شاهد في الوسط معتقدا وجوبه، ولو صلى منفردا، ثم جاء من يصلي واجبا هل يستحب له الإعادة كاليومية أم لا؟ وعلى القول بالاستحباب لو كان قد أعاد صلاته ثانيا بخلوصه قبل الانجلاء ثم جاء من يصلي واجبا هل يستحب الإعادة أم لا؟
ولو فاتت صلاة الكسوف فنوى الأداء لظنه أنها كالزلزلة، فهل يجزيه أم لا؟
ولو قامت البينة بأنه احترق بعض القرص وغاب محترقا هل يجل عليه قضاء أم لا؟
ولو قال: ما أعلم كم في صلاة الكسوف ركنا هل تبطل صلاته أم لا؟ ولو قال:
لا أدري هل هي جهر أم إخفات؟
ولو ذكر أن عليه صلاة فريضة لم يعلم هل هي كسوف فينوي القضاء أو زلزلة فينوي الأداء؟ فهل يكتفي بصلاة واحدة ينوي فيها الأداء والقضاء كاليومية أو يفتقر إلى صلاتين؟
وهل يستحب فيها التعوذ كما في اليومية؟ وهل تتم صلاة الزلزلة أداءا بالنسبة إلى الميت؟
وهل تثبت الكسوف بالشياع أم لا؟ وهل يجب التبعيض إذا علم أنه لم يدركها إلا به أم لا؟
الجواب: هذه مسائل:
الأولى: يستحب التسميع عند الخامس والعاشر، يهوي بعده إلى السجود وفي غيرها يأتي بالتكبير للفصل، فلو تسمع معتقدا استحبابه فقد أتى بذكر على غير هيئته المشروعة فتبطل صلاته، الثانية: لو تشهد عقيب الركعة الأولى معتقدا وجوبه، وهو غير واجب ولا
Halaman 348
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398