294

Risalah Sepuluh

الرسائل العشر

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1409 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية، ومن الضأن ما كمل سبعة تاما.

فلا يجزئ الأعور والأعرج والأعضب ومقطوع الأذن والمهزول، والأكل والصدقة والاهداء.

والنية أربع هذا الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ونية الصدقة: أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ونية الإهداء: أهدي ثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.

وأما الحلق: فهو أفضل للرجل ويجزيه التقصير، وهو متعين على المرأة وواجباته أربع: إيقاعه في منى بعد الذبح، حصول أقل اسمه.

مع النية: أحلق أو أقصر تقصير حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله، ويحل به المخيط والغطاء.

ثم يمضي إلى مكة ليومه أو غده، ولا يجوز التأخير مع القدرة فيأثم ويجزئ فيطوف للحج، وواجباته ما تقدم إلا في النية فإنه يقول: أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ثم يصلي ركعتيه، ونيتهما أصلي ركعتي طواف الحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. ثم يصلي ركعتيه، ويحل به من الطيب، ثم يسعى الحج، وواجباته ما مر إلا النية فيقول: أسعى سعي حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ثم يطوف النساء، فيقول: أطوف طواف النساء الواجب علي في حج التمتع

Halaman 336