Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان خاف فوت الشرب وبعد الفراغ لطلوع الفجر، ولم يفتقر إلى فعل مناف كالاستدبار أو حمل نجس أو مشي كثير. وترك واجب وإن كان جهلا عدا الجهر والإخفات، الثالث: ما يوجب التلافي في حال الصلاة، وهو خمسة مواضع: من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها، ومن نسي الركوع قبل السجود أو عكس تدارك، ومن نسي التشهد أو بعضه ثم ذكر قبل الركوع رجع فتدارك، الرابع: ما يوجب التلافي بعد الصلاة، وهو ثلاثة مواضع: من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى يركع، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السالم ولم يذكر حتى يسلم قضى ذلك بعد التسلم وسجد للسهو، الخامس: ما يوجب الاحتياط، وهو سبع مواضع:
الأول: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، والبناء على الثلاث والاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام، الثاني: الشك بين الثالث والأربع مطلقا، والبناء على الأربع الاحتياط كالأول الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام، الرابع: الشك بين الاثنتين الثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاث من قيام بتسليمتين، الخامس: الشك بين الأربع والخمس، إن كان جالسا سلم وسجد سجدتين للسهو، وإن كان قائما قعد وتحلل واحتاط بركعة، السادس: الشك بين الثلاث والخمس، إن كان جالسا بطلت وإن كان قائما قعد واحتاط بعد التسليم بركعتين من قيام.
Halaman 306
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398