224

Risalah Sepuluh

الرسائل العشر

Penyiasat

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1409 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الثاني، وآخر خميس في الأخير. ويقضي لو تركته (1) لمشقة وغيرها، أو يتصدق عنها لكل يوم بمد أو درهم، ونيتها (2): أصوم غدا أداءا لندبه قربة إلى الله. ولو أهمل الأداء لم يضر، ولا بد من التعيين.

والنية في القضاء، فيقول: أصوم غدا قضاءا عن أول خميس، أو وسط أربعاء في شهر كذا لندبه قربة إلى الله.

ونية الفدية: أتصدق بهذا المد أو الدرهم بدلا أو فدية عن أول خميس من شهر كذا لندبها قربة إلى الله.

ويوم الغدير، والمبعث، والمولد، ولا يلزم التعيين في شئ من ذلك، بل يكفي: أصوم غدا لندبه قربة إلى الله، ووقتها الليل ممتدا إلى الزوال، وإن أصبح بنية الفطر. وقيل: إلى الغروب.

الباب السادس " في الاعتكاف " وهو بأصل الشرع مندوب فإذا مضى يومان وجب الثالث.

ونيته إذا كان مندوبا: أصوم غدا معتكفا، أو اعتكف غدا صائما لندبه قربة إلى الله فيجزئ فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا، ومع اختلافه ينوي كلا على حدته (3) ويجب بالنذر، فإن أطلقه أو قيده بأقل من ثلاثة وجبت ما لم ينص على عدمها

Halaman 260