Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
أخر مع المكنة ضمن لامع عدمها، ولو لم يعزلها (1) ولا ضمن قيمتها بقيت في النصاب، فلو تلف بغير تفريط لم يضمن.
ولو ضمنها صارت في ذمته، فلا يبرأ إلا بإخراجها، ولو تلف كل ماله. ولو عزلها صارت أمانة وتعينت، ولو تصرف فيها كان كان كالغاصب، ولا يملك الزيادة وإن كانت بفعله.
وكذا الحكم في الخمس، ونيته: أعزل هذا القدر من الزكاة أو الخمس أو من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لوجوبه قربة إلى الله.
ونية المندوبة كالتجارة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة لندبها قربة إلى الله.
وفي الخيل: أخرج هذا الدينار أو الدينارين (2) عن زكاة البرذون أو العتيق لندبها قربة إلى الله.
وفي الحبوب: أخرج هذا القدر من الزكاة لندبها قربة إلى الله.
وفي العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار لندبها قربة إلى الله. ولو أهمل التعيين في المندوبات عنها لم يضر.
ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو الزكاة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله. ولو أسقط قيد النيابة في الكل لم يضر.
القسم الثاني " في زكاة الفطرة " وهي واجبة ومندوبة، فواجبها على الغني، وهو المالك مؤونة السنة له ولعياله
Halaman 252
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398