Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
به في فرض الظهر الواجب علي نيابة عن فلان قضاءا لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان الاحتياط نفسه تحملا قال: أصلي ركعة احتياطا للظهر قضاءا لوجوبها على فلان بالنيابة عنه قربة إلى الله ثم يحرم، ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة، وقراءة الفاتحة خاصة إخفاتا. ولو كانت عن الظهر (1) ويجب تقديمها على العصر مع سعة الوقت.
ولو ضاق إلا عن قدر الاحتياط صلى العصر. ولو بقي قدر العصر خاصة، احتمل اختصاصه بها (2) وقضاء الاحتياط والمزاحمة به، فينوي فيه الأداء تبعا لفريضته، ويحتمل القضاء، ولو خرج صارت قضاءا، فتترتب على الفوائت.
تنبيه:
هذا كله على القول بأنها تمام أو من وجه، وعلى القول بأنها (3) منفردة من كل وجه تصير قضاءا، وتترتب على الفوائت إذا بقي قدر الحضر خاصة وقلنا بالاختصاص ولو ذكر قبلها نقض الصلاة ولم يطل الوقت أتم ن غير تحريم، إن لم يحدث أو يستدبر، وأن تكلم في أثنائها تبطل، وكذا بعده إذا خالف، ولو وافق صح، ولو ذكر تمامها قبله سقط وفيه يتخير.
ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبينها، وهل تصح القدوة فيها بمثلها أو بغيرها من الفرائض؟ فيه نظر، ونية قضاء التشهد: أقضي التشهد المنسي لوجوبه قربة إلى الله ثم يأتي به.
ونية قضاء الصلاة على النبي وآله: أقضي الصلاة على النبي وآله لوجوبها قربة إلى الله، ثم يقول: اللهم على محمد وآل محمد.
Halaman 241
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398