Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Penyiasat
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وشفع نارا الحرمان، راجيا لنظره سبحانه بعين الرحمة إلى وفده وقبول الوقوف والوثوق بتحسين ظنونه بإصابة الرحمة وقبول توبته ونيل معرفته وإجابة دعائه، فإنه وعدهم بذلك كله وهو لا يخلف الوعد.
وأن يقف في ميسرة الجبل من السفح أي: في السهل دون الوعر، وأن يضرب خباه بنمرة وعرنة وثوية وذو المجاز حدود عرفة لا يجزئ الوقوف بها.
فإذا غربت الشمس أفاض منها إلى المشعر مؤخر الصلاة العشائين لإيقاعها فيه، ولو تربع الليل، جامعا بينهما بأذن وإقامتين مؤخر النوافل المغرب إلى بعد العشاء مقتصدا في سيره، داعيا عند الكثيب الأحمر عن يمين الطريق بالمنقول وله ثلاث مواقف. اختياري مطلق، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، فإن حصل به في أوله حرمت عليه المفارقة حتى تطلع، ولو أفاض قبل طلوعها ثم ولا كفارة، والركن المعتبر منه زمان النية كما قلنا في عرفة.
واضطراري مطلق، وهو من طلوع شمس النحر إلى الزوال، والكون الواجب والركن المعتبر فيه هو زمان النية.
واختياري إضافي، وهو عامة ليلة النحر، فيجزئ المرأة محافظة على الستر والخائف دفعا للضرر. ولو أفاض قبل الفجر عامدا أثم وجبره بشاة وصح حجه إن كان قد وقف بعرفة، ولا جبر على الناسي.
خاتمة:
الوقوف ركن من تركه عمدا بطل حجه، ويجزئ الاختياريان والاضطراريان والاختياري الواحد، ولا يجزئ الاضطراري الواحد وإن كان للمشعر، ولا يجزئ لو كان بعرفة إجماعا، وتسقط أفعال الحج عمن فاته.
ويستحب له الإقامة بمنى أيامه التشريق، ثم يجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة.
Halaman 218
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398