Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الأولى [حرمة الفقاع عند الإمامية] سأل (رضي الله عنه) عن الفقاع وهو محرم عند الإمامية، هل على تحريمه دليل عقلي أو سمعي؟
الجواب:
إعلم أن الفقاع محرم محظور عند الإمامية يحد شاربه، كما يحد شارب الخمر. ويجري الفقاع عندهم في النجاسة والتحريم مجرى الخمر.
والدليل الواضح على ذلك: إجماع الإمامية عليه، لأنهم لا يختلفون فيما ذكرنا من الأحكام، وإجماعهم على ما أشرنا إليه حجة ودلالة توجب العلم، فيجب لذلك القطع على تحريم الفقاع ونجاسته.
فإن قيل: كيف يكون الفقاع حراما وهو لا يسكر؟
قلنا: ليس التحريم موقوفا على المسكرات، لأن الدم ولحم الخنزير لا
Halaman 99
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423