431

Surat Surat Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Editor

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

دار القرآن الكريم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

وإن كان لا يعلم، ونذر المعصية على الإطلاق لا يجوز وجرى ذلك مجرى أن يقول: إن جامع فلان فلانة في اليوم الفلاني فعلي صدقة فلانية، واتفق أنه جامعها زنا وحراما، فإن نذره لم ينعقد، لأنه تعلق بمعصية وإن لم يعلم.

وأما المسألة الأخرى وهي إذا نذر صوم يوم عليه ببعض الشروط، واتفق حصول ذلك الشرط في يوم قد تعين عليه صومه بنذر متقدم لنذره هذا، فالأولى أن لا قضاء عليه، لأن نذره تعلق بما يستحيل فلم ينعقد، وإذا لم ينعقد فلا قضاء.

وإنما قلنا إنه مستحيل، لأن صوم ذلك اليوم قد تعين صومه بنذر سابق يستحيل أن يجب بسبب آخر، فكأنه نذر ما يستحيل وقوعه، وجرى مجرى أن تعلق نذره باجتماع الضدين.

والذي يكشف عن استحالة ما نذره أنه إذا قال: علي أن أصوم يوم قدوم فلان، فكأنه نذر صوم هذا اليوم على وجه يكون صومه مستحقا بقدوم ذلك القادم. وهذا اليوم الذي فرضنا أنه متعين صومه بسبب متقدم يستحيل فيه أن يستحق صومه بسبب آخر من الأسباب. وهذا بين.

المسألة الثالثة والعشرون [امتناع أمير المؤمنين (ع) عن محو البسملة في معاهدة النبي (ص )] ما جواب من قدح في عصمة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بما جاء مستفيضا في امتناعه على النبي صلى الله عليه وآله من محو (بسم الله الرحمن الرحيم) من المكاتبة العام المعاصات بسهيل بن عمرو، حتى أعاد النبي صلى الله عليه وآله وترك يده عند محوها.

Halaman 441