Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وأحكامها وما يتعلق بحظرها وإباحتها من آكد أحكام الشريعة التي قد شدد في أمرها، والتحرز عند الإقدام عليها، والنهي (1) من التعرض لما يشتبه منها.
وكذلك بين طوائف الأمة في أن للعالم أن يفتي العامي فيما يستفتيه من العبادات والأحكام، ولا توجد طائفة من طوائف الأمة تتوقف عن ذلك وتمنع منه وتنكر على فاعله، بل جميعهم يرى القرب بذلك.
ولو كانت مما العمل به محظور والأخذ به محرم، لكانت من أفحش البدع وأخزاها، لما فيها من التغرير والصد عن طلب العلم، ولا يلزم المستفتي منه والابهام (2) له الاستكفاء بقولهم ووجوب القبول منهم.
فإن قلنا: إن في الأمة من يحظر القبول من المفتي بالتقليد له، ويلزم المستفتي النظر والبحث، كما يلزمه ذلك في أصول الدين.
كان له أن يقول: ما ادعيت على آحاد الأمة، بل ادعيته على طوائفها. ثم لا يجب الرجوع عما أعمله (3) من عمل الطوائف واضطر إليه من حالها، برواية عن واحد أو اثنين لا أعلم صحة الرواية عنهما.
ولو صحت الرواية عنهما وسمعت ذلك منهما، لكان الإجماع السابق لهما ماضيا عليهما ومبطلا لقولهما، وقد تقدم معنى قولنا في الإجماع، وأن القول الذي يضاف إلى من علمنا أنه غير المعصوم لا يعترض على القول الذي في جملة القائل به المعصوم وإن لم يتعين.
فإن قلنا: لو سلم بوجوب العمل بالفتيا لم يجب العمل بأخبار الآحاد، لأن ذلك مما لا يثبت بالقياس.
Halaman 38
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423