Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
لا يوجب علما، وعندكم خاصة أن العمل تابع للعلم دون الظن.
وفيكم من يتجاوز هذه الغاية فيقول: إن أخبار الآحاد مستحيل في العقول أن يتعبد الله تعالى بالعمل بها. ولو كانت أيضا هذه الأخبار أو بعضها متواترا، لكانت أيضا محصورة متناهية، فكيف يستفاد منها العلم بأحكام الحوادث (١) لا تتناهى.
قلنا: نصوص القرآن وإن كانت متناهية، فقد تدل ما يتناهى في نفسه على حكم حوادث لا تتناهى.
ألا ترى أن النص إذا ورد بأنه لا يرث مع الوالدين والولد أحد من الوارث (٢) إلا الزوج والزوجة. فقد دل هذا النص وهو محصور على ما لا ينحصر من الأحكام، لأنه يدل على نفي ميراث كل نسيب أو قريب بعدا من (٣) ذكرناه وهم لا يتناهون.
ولما قال الله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/75" target="_blank" title="سورة الأنفال: 75">﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾</a> (4) استفدنا من هذا اللفظ وجوب ميراث دون الأباعد، والأباعد لا يتناهون، فقد استفدنا من متناه ما لا يتناهى.
وعلى هذا معنى الخبر الذي يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب، فتح لي كل باب منها ألف باب (5).
فعلى هذه الجملة لا تخلو الحادثة الشرعية التي تحدث من أن يكون حكمها مستفادا من نصوص القرآن، إما على جملة أو تفصيل، أو من خبر متواتر يوجب
Halaman 317
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423