Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
الجواب:
عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم، ولها نصف نصفه (1)، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك، لأنها تشارك العم في قرابته ودرجته فما يقول المخالف من ذكر العصبة لا محصول له.
مسألة ثالثة وستون [إرث الخال والخالة مع الأعمام] الخال والخالة لهما نصيب مع الأعمام من الميراث؟
الجواب:
يرث الخال والخالة مع الأعمام نصيب الأم، وهو الثلث. لأن قرابتهما من جهة الأم، وللخالة نصف سهم الخال.
والأعمام يرثون نصيب الأم (2)، وهو الثلث (3)، لأن قرابتهم من جهة الأب.
مسألة رابعة وستون [إرث أولاد الأخت] أولاد الأخت يرثون إذا كانوا أقرب الأهل؟
Halaman 304
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423