296

Surat Surat Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

دار القرآن الكريم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

الجواب:

عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم، ولها نصف نصفه (1)، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك، لأنها تشارك العم في قرابته ودرجته فما يقول المخالف من ذكر العصبة لا محصول له.

مسألة ثالثة وستون [إرث الخال والخالة مع الأعمام] الخال والخالة لهما نصيب مع الأعمام من الميراث؟

الجواب:

يرث الخال والخالة مع الأعمام نصيب الأم، وهو الثلث. لأن قرابتهما من جهة الأم، وللخالة نصف سهم الخال.

والأعمام يرثون نصيب الأم (2)، وهو الثلث (3)، لأن قرابتهم من جهة الأب.

مسألة رابعة وستون [إرث أولاد الأخت] أولاد الأخت يرثون إذا كانوا أقرب الأهل؟

Halaman 304