Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 / 1044رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
الذبح ولا بعده.
والحجة على ذلك: إجماع الشيعة الإمامية خاصة عليه.
مسألة سابعة وأربعون [لبس ما يتخذ من جلود الغنم] ما يلبس من الفرو والفراء الحمراء؟
الجواب:
ما اتخذ من جلود الغنم فروا بعد الذكوة بالذبح يجوز لبسه قبل الدباغ إذا كان خاليا من نجاسة الدم وبعد الدباغ. ولا خلاف في ذلك بين المسلمين.
مسألة ثامنة وأربعون [حكم لبس القز والخز] لبس القز والخز.
الجواب:
أما القز والإبريسم محرم لبسهما على الذكور دون الإناث، إذا كان الثوب منسوجا بالقز خالصا من غير أن يخالطه شئ من القطن والكتان.
فأما الخز فيجوز لبسه بعد الذكاة للذكور والإناث على كل حال.
Halaman 296
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423