280

Surat Surat Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

دار القرآن الكريم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

المسألة الثانية وثلاثون [لا تجوز الصلاة في ثوب أصابه خمر] الثوب يصيبه الخمر هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟

الجواب:

لا تجوز الصلاة في ثوب فيه خمر. ونجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات لأن الدم وإن كان نجسا فقد أبيح لنا أن نصلي في الثوب إذا كان فيه دون قدر الدرهم من الدم، والبول قد عفي عنه فيما يرشش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر.

والخمر ما عفي عنه في موضع من المواضع عن شئ منها.

المسألة الثالثة والثلاثون [حكم من غاب عن أهله سنتين] القول في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم غاب عنها سنتين، ثم وضعت ولدا وادعت أنه من الزوج، هل يصدق قولها في ذلك؟ ويلحق الولد بالزوج أم لا؟ وما يجب عليها في ذلك.

الجواب:

لا يلحق الولد بالزوج الغائب، لأن الفراش الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله بقول (الولد للفراش (1)) معدوم، لأن الفراش عبارة من مكان الوطي،

Halaman 288