Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
المسألة الثانية وثلاثون [لا تجوز الصلاة في ثوب أصابه خمر] الثوب يصيبه الخمر هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟
الجواب:
لا تجوز الصلاة في ثوب فيه خمر. ونجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات لأن الدم وإن كان نجسا فقد أبيح لنا أن نصلي في الثوب إذا كان فيه دون قدر الدرهم من الدم، والبول قد عفي عنه فيما يرشش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر.
والخمر ما عفي عنه في موضع من المواضع عن شئ منها.
المسألة الثالثة والثلاثون [حكم من غاب عن أهله سنتين] القول في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم غاب عنها سنتين، ثم وضعت ولدا وادعت أنه من الزوج، هل يصدق قولها في ذلك؟ ويلحق الولد بالزوج أم لا؟ وما يجب عليها في ذلك.
الجواب:
لا يلحق الولد بالزوج الغائب، لأن الفراش الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله بقول (الولد للفراش (1)) معدوم، لأن الفراش عبارة من مكان الوطي،
Halaman 288
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423