270

Surat Surat Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

دار القرآن الكريم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

مسألة ثانية عشر [كيفية غسل الوجه في الوضوء] غسل الوجه عند الوضوء باليد اليمنى أم باليدين جميعا؟

الجواب:

المفروض إيصال الماء إلى الوجه على سبيل الغسل، والظاهر من القرآن يدخل فيه غسل الوجه باليد اليمنى دون اليسرى، وفعل المسنون أولى من غيره.

مسألة ثالثة عشر [وجوب المسح ببلة اليد] المسح على الرأس والرجلين بفاضل ماء اليد اليسرى أم بماء مجدد.

الجواب:

المفروض في مسح الرأس والرجلين أن يكون ببلة اليد من غير استيناق ماء مجدد، فمن استأنف ماء جديدا لهما لم يجزه ذلك ووجبت عليه الإعادة، فإن لم يجد في يده بلة يمسح بها رأسه ورجليه، فقد روي أنه يأخذ من بلة شعر لحيته أو حاجبه (1). فإن لم يجد ذلك استأنف الوضوء.

Halaman 278