Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
الأولى خمس تكبيرات زائدات، وتضاف إليهن تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع سبعا. وتكبر في الثانية ثلاثة تكبيرات زائدات، يكن مع تكبيري الافتتاح والركوع خمسا. والقراءة في الركعتين معا قبل التكبير.
مسألة رابعة [وقت صلاة الظهر والعصر] صلاة الظهر والعصر هل يجوز أن يصليهما عند زوال الشمس بغير أن يفصل بينهما بغير السجدة والسبحة التي هي ثمان ركعات؟ وهل يجوز فيها أذان واحد وإقامتان أم لا يجوز ذلك إلا بأذانين وإقامتين؟
فإن كان وقتهما واحدا فما السبب الموجب لأن فاتت مولانا أمير المؤمنين عليه السلام العصر حتى ردت له الشمس.
الجواب:
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر خاصة، فإذا مضى مقدار ما يؤدي فيه أربع ركعات، اشتراك الوقتان بين الظهر والعصر، إلى أن يبقى من النهار ما يؤدي فيه أربع ركعات، فيخرج وقت الظهر ويختص ذلك الوقت للعصر فمن صلى الظهر في أول الوقت، ثم صلى عقيبها بلا فصل، كان مؤديا للفرضين معا في وقتها.
ومن أراد الفضيلة وزيادات الثواب، صلى بين الظهر والعصر النوافل المسنونة.
فأما الأذان والإقامة فليس بمفروضين على تحقيق المذهب، بل هما مسنونان وإن كانت الإقامة أوكد من الأذان وأشد استحبابا، فمن أراد الفضيلة أذن وأقام
Halaman 273
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423