257

Surat Surat Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

دار القرآن الكريم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

ولو أقر به الأب بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة، لم يكن له أن يرثه، وكان للابن خاصة أن يرثه.

والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.

المسألة المائة [إرث المطلقة في مرض بعلها] وأن المطلقة في مرض بعلها إذا مات فيه، ترثه ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج أو يصح بعلها.

وهذه المسألة قد بيناها في جواب المسائل الواردة قبل هذه، فلا طائل في إعادتها.

المسألة الواحدة والمائة [كيفية توريث الخنثى] إن توريث الخنثى يعتبر بالمبال، فإن خرج من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال، وإن جرى من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه، وإن تساوى ما يخرج من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع، فإن استوى عددها ورث ميراث النساء، وإن اختلف ورث ميراث الرجال.

والحجة على هذا الحكم: أيضا هو إجماع الفرقة المحقة.

Halaman 263