Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وظاهر هذا الكلام يقتضي بطلان هذا التخصيص. والأولى عندي أن يكون هذا التخصيص معناه أن يفرد بهذه الأشياء الولد الأكبر وتحسب عليه من نصيبه، لأنه أحق بها من النساء والأصاغر، وليس في الأخبار المروية أنه يختص بها ولا تحسب عليه.
فإن قالوا: المشهور من قولهم أنهم يفضلونه بذلك، وهذا لفظ أخبارهم، وإذا حسب قيمة ذلك فلا تفضيل.
قلنا: التفضيل ثابت على كل حال، لأنه إذا خص بتسليم ذلك إليه وأفرد به ومنع غيره منه فقد فضل به وإن حسب عليه.
المسألة الثانية والتسعون [ولد الصلب يحجب من دونه] وأن ولد الصلب يحجب من دونه سفلا، ذكرا كان أو أنثى.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، ولأنه لا خلاف في أن ولد الصلب يحجب من دونه، لأنه ولد، وكذلك الأنثى.
المسألة الثالثة والتسعون [الزوج يرث من الزوجة] وأن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف وارثا سواه من عصبة ولا ذي رحم، إن المال كله له نصفا بحقه والباقي بالرد.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا فإن الزوج عند
Halaman 258
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423