Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
المسألة التسعون وأنه لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد من خلق الله تعالى إلا الأبوان والزوج والزوجة.
وهذا أيضا في الإجماع الذي ذكرناه وهو الحجة فيه. وأيضا فقد ثبت بالاجماع أنه ليس للإخوة والأخوات مع الولد الذكر نصيب، وما منع مع وجود الذكر من نصيب له هو مانع من وجود الأنثى، لأنهما جميعا ولدان في الميراث وينزلان منزلة واحدة.
المسألة الحادية والتسعون [أحكام الحبوة] وأن الولد الأكبر يفضل على من دونه من الأولاد الذكور الوارث، بالسيف والمصحف والخاتم، إن كان ذلك في التركة أو شيئا منه، ولا يفضل بغيره إن لم يكن.
وتحقيق هذه المسألة: أن أصحابنا يرون اختصاص الذكر الأكبر بما يخلف الميت من السيف والمصحف والخاتم، وقد روت بذلك أخبار معروفة ويقوى عندي أن لا نترك عموم الكتاب بأخبار الآحاد، والله تعالى يقول <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/11" target="_blank" title="سورة النساء: 11">﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾</a> (1).
Halaman 257
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423