245

Surat Surat Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

دار القرآن الكريم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

أربعون دينارا، فإن ألقت مضغة فعليه ستون مثقالا، فإن ألقت عظما مكتسيا لحما فعليه ثمانون دينارا، فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال.

فالحجة في هذا الترتيب والتفصيل: إجماع الشيعة الإمامية عليه.

المسألة السابعة والسبعون [إفزاع المجامع وعزله] فإن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه، فعليه عشر دية الجنين.

وصورة هذه المسألة: أن يهجم رجل على غيره وهو مواقع، فيفزعه ويعجله عن إنزال الماء في الفرج، فيعزل بحكم الضرورة، فيجب عليه ما ذكرناه.

والحجة فيه: إجماع الإمامية.

المسألة الثامنة والسبعون [أحكام القصاص والديات] وأن الاثنين لذا قتلا واحدا أو أكثر من اثنين، أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث: أما أن يقتلوا القاتلين ويردوا فضل دياتهم، أو يختاروا واحدا فيقتلون بقتيلهم ويوفى من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب رؤوسهم، أو يقبل (1) الدية فتكون بينهم سهاما متساوية.

والحجة على هذا التفصيل: إجماع الفرقة المحقة عليه بهذا الشرع والبيان.

Halaman 251