Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
أربعون دينارا، فإن ألقت مضغة فعليه ستون مثقالا، فإن ألقت عظما مكتسيا لحما فعليه ثمانون دينارا، فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال.
فالحجة في هذا الترتيب والتفصيل: إجماع الشيعة الإمامية عليه.
المسألة السابعة والسبعون [إفزاع المجامع وعزله] فإن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه، فعليه عشر دية الجنين.
وصورة هذه المسألة: أن يهجم رجل على غيره وهو مواقع، فيفزعه ويعجله عن إنزال الماء في الفرج، فيعزل بحكم الضرورة، فيجب عليه ما ذكرناه.
والحجة فيه: إجماع الإمامية.
المسألة الثامنة والسبعون [أحكام القصاص والديات] وأن الاثنين لذا قتلا واحدا أو أكثر من اثنين، أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث: أما أن يقتلوا القاتلين ويردوا فضل دياتهم، أو يختاروا واحدا فيقتلون بقتيلهم ويوفى من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب رؤوسهم، أو يقبل (1) الدية فتكون بينهم سهاما متساوية.
والحجة على هذا التفصيل: إجماع الفرقة المحقة عليه بهذا الشرع والبيان.
Halaman 251
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423