235

Surat Surat Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

دار القرآن الكريم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

خلاف السنة والمشروع في الطلاق، وإذا كان الطلاق حكما شرعيا لم يشرع فيها لا حكم له.

المسألة الرابعة والخمسون:

[شرائط الظهار] وأن الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص، وأن يكون غير مشروط.

وأجمعت الإمامية على أن شروط الظهار كشروط الطلاق، فمتى اختل شرط من هذه لم يقع ظهار، كما لا يقع الطلاق.

والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة.

المسألة الخامسة والخمسون:

[التخيير في الطلاق جائز] إن التخيير باطل لا يقع به فرقة وكذلك التمليك. وهذا سهو من قائله، لأن فقهاء الشيعة الإمامية يفتون بجواز التخيير، وأن الفرقة تقع به، مشحونة به أخبارهم ورواياتهم عن أئمتهم عليهم السلام متظافرة فيه.

وقد تبينوا في مصنفاتهم بقية هذا التخيير، فقالوا: إذا أراد الرجل أن يخير امرأة اعتزلها شهرا، وكان ذلك على طهر من غير جماع في مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيها طلقها، ثم خيرها فقال لها: قد خيرتك أو قد جعلت أمرك إليك، ويجب أن يكون قولك بشهادة، فإن اختارت نفسها من غير أن تتشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنه أن لا تفعله، صح اختيارها.

Halaman 241