Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
المسألة الأربعون وكذلك من عقد على امرأة في عدة من غير دخول بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وأصحابنا يشترطون في ذلك وهو يعلم أنها في عدة. والحجة في ذلك: الإجماع وطريقة الاحتياط.
المسألة الحادية والأربعون [المطلقة تسعا تحرم أبدا] ومن طلق امرأة تسع تطليقات للعدة، حرمت عليه ولم تحل له أبدا.
والحجة في ذلك: طريقة الاحتياط والاجماع.
المسألة الثانية والأربعون [حكم من فجر بعمته وخالته] من فجر بعمته وخالته، حرم عليه نكاح بنتهما، ولم تحلا له أبدا.
والحجة في ذلك: الإجماع، وطريقة الاحتياط.
المسألة الثالثة والأربعون [حكم من تلوط بغلام] ومن تلوط بغلام فأوقب، لم يحل له نكاح ابنته ولا أخته ولا أمه.
والحجة في ذلك: الطريقتان المتقدمتان.
Halaman 232
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423