Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
على ما لا قيمة له، كان العقد يصح ووجب في ذمة المعقود له مهر المثل، ولا يكون العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به.
والحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه. وأيضا فليس ذكر المهر جملة، وقد ثبت أن من عقد ولم يسم مهرا مضى العقد وصح وثبت المهر في الذمة، وكذلك فيما ذكرناه.
المسألة الثامنة والثلاثون [التزويج في حال الاحرام] ومن تزوج امرأة محرمة وهو محرم، فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم تحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
والحجة في ذلك: الإجماع المتكرر ذكره، وطريقة الاحتياط أيضا.
المسألة التاسعة والثلاثون [التزويج في العدة] ومن تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن كان دخل بها جاهلا.
والحجة في ذلك: الإجماع (1) الفرقة المحقة، وطريقة الاحتياط أيضا.
Halaman 231
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423