Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
المسألة الخامسة والثلاثون [من لا ربا بينهما] لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته.
وهذه المسألة أيضا قد بيناها وانتهينا فيها إلى أبعد الغايات في جواب المسائل الأولى.
المسألة السادسة والثلاثون [حكم الزاني بذات البعل] من زنا بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. ويحتمل أيضا استعمال طريقة الاحتياط فيه، لأن اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه ولا لوم من أحد، وفي نكاحها الخلاف المشهور، فالاحتياط اجتنابه.
المسألة السابعة والثلاثون [عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح] إن النكاح إذا عقد على ما لا ثمن له من كلب وخنزير وخمر، هل يصح النكاح ويجب المهر في الذمة؟ أم يكون العقد باطلا مفسوخا؟
والصحيح من المذهب الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا أن كل نكاح عقد
Halaman 230
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423