Surat Surat Al-Murtada

Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AH
217

Surat Surat Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

دار القرآن الكريم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

المسألة الثانية والعشرون [من لا يصلح لإمامة الجمعة والعيدين] ولا يصلح إمامة الجمعة والعيدين أبرص ولا مجذوم ولا مفلوج ولا محدود والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة، وطريقة الاحتياط، لأن إمامة من ليس له هذه الصفات جائزة ماضية باتفاق، وليس كذلك الايتمام بمن له بعض هذه الصفات.

المسألة الثالثة والعشرون [حكم صلاة الكسوف] وصلاة الكسوف ركعتان تشتمل على عشر ركعات. ويجب على تاركها متعمدا الغسل إن احترق القرص كله.

والذي يجب أن يقال في ذلك: أن صلاة كسوف الشمس والقمر واجبة، لا يجوز تركها. ويتوجه فرضها إلى الذكور والإناث والحر والعبد والمقيم والمسافر، وإلى كل من لم يكن له عذر يبيح بمثله الاخلال بالفرض. ويصلى في جماعة وعلى انفراد.

ولا ينبغي أن يقال: هي ركعتان فيها عشر ركعات، فإن هذا كالمناقضة، بل يقال: هي عشر ركعات وأربع سجدات. وترتيبها مسطور في الكتب.

وتقضى إذا فاتت، بشرط أن يكون القرص المنكسف قد احترق كله ولا قضاء مع احتراق بعضه. فأما الغسل فهو في من تعمد ترك هذه الصلاة، فإنه يلزمه مع انقضاء الغسل.

Halaman 223