Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع لصلاة، وإنما الخلاف في من تلفظ بها.
المسألة السادسة عشر [عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة] لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب.
وهذه المسألة أيضا فيها إجماع الفرقة المحقة، وإطباقهم على أن خلافه لا يجوز المسألة السابعة عشر [حكم ما يسجد عليه] إن السجود لا يجوز إلا على الأرض، وما أنبتت من الأرض سوى الثمار.
ولا يجوز السجود على ثوب منسوج، إلا عند الضرورة وإن كان أصله النبات.
والحجة في ذلك: هذا الإجماع الذي أشرنا إليه، ثم طريقة الاحتياط، لأن من سجد على الأرض أو ما أنبتته مما ليس بثمرة، كان مؤديا للفرض وتجزي الصلاة غير عاص ولا مخالف. وليس كذلك من سجد على ما يخالف ما ذكرناه فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه.
Halaman 220
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423