Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وسورة القلم. ويجب السجود عندهم على قارئها على كل حال.
واعلم أن المذهب الصحيح أن للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا، سوى السجدات الأربع، من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل.
والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، ويمكن أن يحتج بظاهر قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/20" target="_blank" title="سورة المزمل 20">﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾</a> (1) وقوله تعالى (فاقرؤا ما تيسر منه) (2) وقوله تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق) (3) وهذا عموم يتناول جميع القرآن إلا ما أخرجه الدليل ، وعزائم السجود خرجت بدليل قاطع، فوجب بقاء ما عداها.
الفصل السابع (4) [مسائل تتعلق بالأموات] فيه ست مسائل: توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره، وأن الحنوط الكافور خاصة لا يجزئ غيره، ولا يجزئ منه مع الامكان أقل من مثقال، ووضع الجريدتين مع الميت في كفنه، وتركه هنيئة قبل حطه وإنزاله القبر ليأخذ أهبة المسألة، وتلقينه الشهادة والرسالة والإمامة في قبره قبل وضع اللبن عليه.
واعلم أن هذه المسائل إنما هي آداب وسنن مستحبة، وليست بفرض واجب، والطريق إلى أنها مستحبة مسنونة هو الإجماع الذي تقدم ذكره.
Halaman 218
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423